وجهه للصلاة (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).
(4702) 9 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثم يسرق فقطع رجله، ثم يسرق، هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها.. الحديث.
(34703) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.
ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه (1).
11 - قال: وروي أنه من سرق في السجن قتل.
(34705) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن ويقول: إني لأستحيي من