والأمة على الأحرار لأنهم عبيد الله وإماؤه.
(34682) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب (1)، عن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أقر الرجل الحر على نفسه (2) مرة واحدة عند الإمام قطع.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى (3) ويأتي (4).
(34683) 4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما (تقول في الزنا) (1) إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
أقول: وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود، والله أعلم.
(34684) 5 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر (عليه السلام) قال: حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر عنده بالسرقة، قال: فقال له علي (عليه السلام): إني