وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران جميعا، عن محمد بن مسلم (1).
ورواه عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، وفضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2)، وروى الذي قبله بإسناده عن يونس. والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى (3) ويأتي (4). (34661) 4 - وبالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة؟
قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت.
ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله (1).
(34662) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع