سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من العلل: وعلة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء (1) بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق، لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشئ المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.
(34656) 3 - وفي (الأمالي) عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربع لا يدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر با لبركة: الخيانة والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.
(34657) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الكبائر (1) وغيرها (2)،