على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.
(904) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت: وأي بيضة؟
قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
(905) 10 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار (1).
(906) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.
(907) 12 - عنه عن أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله (908) 13 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم.
(909) 14 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال: أبو جعفر عليه السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.