(34507) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد.. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (1).
(34508) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن (2) مملوك قذف حرا؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد..
الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
(34509). 11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحر يفتري على المملوك، قال: يسأل فان كانت أمه حرة جلد الحد.
(34510) 12 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي