(34516) 18 - وعنه، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا.
(34517) 19 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
أقول: حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر (1).
(34518) 20 - وبإسناده عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال: عليه خمسون جلدة.
أقول: حمله الشيخ على ما مر (1). (34519) 21 - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال:
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
(34520) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن أبيه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر.