ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله (1).
(34501) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا؟ قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل (1).
قلت: أرأيت إن جعلته في حل (2) وعفت عنه؟ قال: لأضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وزاد: قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر (3).
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.
أقول: حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها، وإلا لاستحق أربعين جلدة، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.
(34502) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا