ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).
(34493) 2 - وعن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الفرية ثلاث - يعني: ثلاث وجوه: - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون.
(34494) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (1): إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت:
فلان، فان عليها حدين: حدا من فجورها، وحدا بفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
(34494) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان (1)، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه:
وعلة ضرب القاذف، وشارب الخمر ثمانين جلدة، لان في القذف نفي الولد، وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر، لأنه إذا شرب هذى، وإذا هذى، افترى (2)، فوجب عليه حد المفتري.