ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وترك المسألة الأولى (2)، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر المسألة الثانية مثله (4).
(34524) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا، حتى تبلغ.
(34525) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر، أو حر أو مملوك، فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).