بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(34511) 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين: يهوديا أو نصرانيا أو عبدا.
(34512) 14 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، قلت: (الذي من حقوق الله) (2) ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، (عن محمد بن الحسين) (4)،