قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.
(34503) 5 - وعن عدة من أصحابنا، غن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال:
يجلد ثمانين، قلت: فإنه زنى، قال: يجلد خمسين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(34504) 6 - وبالإسناد عن سماعة، قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا.
(34505) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد افترى على حر؟ قال:
يجلد ثمانين.
(324506) 8 - وعنه، عن أحمد (1)، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر (2)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مملوك قذف حرة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنه إنما يجلد بحقها (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله (4).