عن ابن محبوب مثله (5).
(34513) 15 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
قال الشيخ: إن هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.
أقول: يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح.
وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر مثله، إلى قوله:
أربعين (1).
(34514) 16 - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده.
(34515) 17 - قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال: إن أمه كانت أمة، قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك أو اعف عنه.
أقول: ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.