طاحونة أو حانوت حداد أو قصار لان له التصرف في ملكه كيف شاء.
ويشكل هذا الحكم في صورة تضرر الجار تضررا فاحشا نظرا إلى ما تضمنته الأخبار المذكورة من نفي الضرر والاضرار وهو الحديث المعمول به من الخاصة والعامة المستفيض بينهم خصوصا ما تضمنته الأخبار المذكورة من نفي الاضرار الواقع في ملك المضار. وفي المسالك نعم له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو لمرور أصلها إليه والضرر المؤدي إلى ضرر الحائط ونحو ذلك.
وقد تعرض لهذا الكلام صاحب الرياض (1) وناقش فيه وفصل القول فيه صاحب مفتاح الكرامة (2) وأشار إلى كلامهما الشيخ الأنصاري (قده) في الرسائل (3).
ونحن نقتصر على نقل كلامين في الموضوع كلاما لصاحب الجواهر وكلاما للشيخ الأنصاري:
قال الأول (4) (وبالجملة فالغرض إن المسألة لم يكن فيها اجماع محقق على جهة الاطلاق. فيمكن أن يقال بمنع التصرف في ماله على وجه يترتب عليه الضرر في مال الغير، مثلا بتوليدية فعله، بحيث يكون له فعل وتصرف في مال الغير وإتلاف له يتولد من فعله فعل في مال الغير، لا تلف خاصة بلا فعل منه، وخصوصا مع زيادته بفعله عما يحتاج إليه وغلبة ظنه بالسراية، وقاعدة التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك، ولا رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله.