من جهة التصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره - مثلا - وقد طرح المحقق النائيني البحث في هذه الصورة حول أن قاعدة السلطنة هل هي محكومة مطلقا بقاعدة (لا ضرر) أو فيما لم يلزم من عدم السلطنة ضرر عليه؟ وأما إذا لزم فلا تكون محكومة لها بل تكون قاعدة السلطنة هي المرجع (1). وربما يعد منع المالك أي تصرف ضررا عليه ولو كان مضرا بجاره كما سيأتي عن الشيخ الأنصاري، وهو غير تام.
وأيا كان فينبغي تعميم البحث لما إذا لزم من عدم تصرفه ضرر على المالك وما إذا لزم منه فوت مصلحة بل الأعم من ذلك أيضا.
والتعرض لهذه المسألة في غاية الأهمية لكثرة الابتلاء بها وسعة حدودها.
ومنشأ تفصيل القول فيها في كلمات المتأخرين في الفقه ما ذكره الفاضل السبزواري في كتاب الكفاية، حيث نقل عن الأصحاب جواز تصرفات المالك في ملكه مطلقا ثم تأمل فيه وصار كلامه موردا للبحث عندهم، قال (قده) (2) (المعروف من مذهب الأصحاب إن ما ذكر في الحريم للبئر والعين والحائط والدار مخصوص بما إذا كان الاحياء في الموات فيختص الحريم بالموات وأما الاملاك فلا يعتبر الحريم فيها لان الاملاك متعارضة وكل واحد من الملاك مسلط على ماله له التصرف فيه كيف شاء قالوا فله أن يحفر بئرا في ملكه وإن كان لجاره بئر قريب منها وإن نقص ماء الأولى وإن ذلك مكروه. قالوا: حتى لو حفر في ملكه بالوعة وفسد بئر الجار لم يمنع عنه ولا ضمان عليه، ومثله ما لو أعد داره المحفوف بالمسكن حماما أو خانا أو