لقوله (لا ضرر) يشمل به مثل المقام (1) وذلك بأحد وجهين:
أحدهما: إن مقتضى الفقرة الأولى عدم حرمة التصرف لكونه ضررا على المالك، ومقتضى الفقرة الثانية - وهي (لا ضرار) حرمة الاضرار بالغير على ما تقدم بيانه، فيقع التعارض بين الصدر والذيل فلا يمكن العمل بإحدى الفقرتين.
ويرد عليه: إنه إن قلنا بأن (لا ضرر) حاكم على الأحكام الوجودية كحرمة الاضرار المفادة ب (لا ضرار) فقط فلا معارضة بين الصدر والذيل لأنه لا معارضة بين الدليل الحاكم والمحكوم، ونتيجة ذلك الحكم بجواز التصرف المفروض لسقوط (لا ضرار) بكونه محكوما. وإن قلنا بأنه حاكم على الأحكام الوجودية والعدمية كما هو المختار فحيث أنه لا يعقل حكومة (لا ضرر) على (لا ضرار) في المقام على ما تقدم فلا مانع من التمسك بالفقرة الثانية، وقد وافق هو على هذا المبنى - من حكومة لا ضرر بالنسبة إلى الأحكام العدمية - إلا أنه ذكر إنه لم يجد مثالا يثبت فيه حكم بواسطة لا ضرر بنفي الحكم الوارد من جهة قاعدة (لا ضرار) وما ذكرنا لا يقتضي اثبات حكم بلا ضرر حتى يقال بأن لسان (لا ضرر) هو لسان النفي لا لسان الاثبات بل إبقاء (لا ضرار) بلا حاكم عليه.
والوجه الثاني: إن حديث (لا ضرر) لا يشمل المقام لا صدرا ولا ذيلا، لكونه واردا مورد الامتنان على الأمة الاسلامية فلا يشمل موردا يكون شموله له منافيا للامتنان ومن المعلوم إن حرمة التصرف في الملك بما يضر بالجار مخالف للامتنان على المالك، والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلا يكون شئ منهما مشمولا لحديث (لا ضرر). ثم قال (وبما ذكرناه يظهر أنه لا يمكن التمسك بحديث (لا ضرر) فيما كان ترك التصرف