والموضوع أو لغير ذلك من عوامل الارتكاز الذهني.
ومن هنا صح قوله عليه السلام (لا طلاق إلا بإشهاد) مثلا رغم ورود الامر بالاشهاد في الآية عقيب ذكر الطلاق مما يمنع عن تحقق إطلاق لها في ذلك، قال تعالى ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة﴾ (١) ثم قال في الآية التالية: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾ (2).
فهذا يؤكد أنه ليس مصحح هذا الأسلوب ومقتضاه وجود عموم أو اطلاق، بل العبرة بالارتكاز الذهني للمخاطب ولو كان على خلاف الدليل كما في الطلاق باعتبار اشتهار فتوى العامة فيه.
وثالثا: إنه قد يكون صدور الدليل المتضمن لهذا الأسلوب على أساس عدم وجود دليل على الحكم فلا يعقل ثبوت مفاده مع وجود الدليل عليه وذلك كما في (رفع ما لا يعلمون) (وكل شئ لك حلال).
وهكذا يتضح إنه لا تتوقف صحة استعمال هذا الأسلوب على وجود عموم أو اطلاق فلا يكون صدور الحاكم لغوا لو لم يكن هناك دليل محكوم في رتبة سابقة - على ما هو المعروف منهم بين الاعلام -.
نعم هنا نكتة أخرى هي أن رد الارتكاز الذهني - ولو بنحو غير صريح - يستبطن نفي ما يكون حجة على هذا الارتكاز لدى المخاطب - بما في ذلك العموم والاطلاق - فيما إذا كان المتكلم مطلعا عليه فيكون تحديد ذلك ملحوظا بنحو غير مباشر في لسان التنزيل، إلا إن هذا اللحاظ غير المباشر