- نظير ما سبق في المورد السابق - بنفس النكتة.
ويجمع هذين الموردين أمران:
أولا: إن كون محتوى النفي فيهما مصداقا للتسبيب إلى عدم الماهية إنما هو على أساس استلزامه لانتفاء السبب إلى تحقق الماهية حيث كانت الرغبة إليها لا لنفسها وإنما لجهة خاصة فأوجب محتوى النفي زوالها.
وثانيا: إن التسبيب فيهما تسبيب حقيقي ولو عرفا - على خلاف المورد الثالث الآتي - وذلك من جهة إن إعدام العلة سبب لعدم معلولها، ومحتوى النفي فيهما موجب لعدم العلة في تحقق الماهية - وهي الباعث عليها والمرغب فيها -.
1 - هدم الحكم الموجب لتحقق الماهية التي هي مرغوب عنها في حد نفسها، وفي قوة الهدم بيان عدم وجود مثل هذا الحكم حيث يتوهم أو يحتمل وجوده، وذلك كما في المورد السادس من الموارد السابقة للنفي التنزيلي.
وهذه الجهة أيضا مصداق للتسبيب إلى عدم تحقق الماهية لان الماهية حيث كانت مرغوبة عنها لذاتها لم يكن هناك سبب لايجادها، إلا ثبوت حكم موجب لها وحيث إن هدم الحكم أو بيان عدم وجوده يزيل هذا السبب كان ذلك مؤديا إلى عدم إيجاد الماهية.
لكن هذا مصداق تنزيلي للتسبيب وليس حقيقيا - كما في الموردين الأولين - لان السبب الحقيقي لعدم الماهية في هذه الحالة إنما هي الرغبة الطبيعية عنها، وإنما كان وجود الحكم الموجب لها أو توهم وجوده مانعا عن فاعلية تلك الرغبة، وبهدم الحكم أو بيان عدمه يزول هذا العائق.
2 - النكتة الثانية: تناسب واجدية حصة من الماهية لنقص أو فقدها لكمال، فإن ذلك يصحح نفي تحقق الماهية بها تنزيلا لوجودها منزلة