أقل من الثمن الذي دفعه إلى البائع، كذلك يصدق فيما إذا كان ظانا بالضرر أو محتملا، ولكن أوقع المعاملة بما يحتوي عليه مع إطلاق الملكية حتى لما بعد انشاء الفسخ وحصول الندامة، ففي هذه الحالة أيضا يصدق أنه أقدم على البيع اللازم حتى وإن كان ضرريا.
والدواعي إلى الاقدام على الضرر لا تختص بصورة العلم بالضرر بل قد تكون آكد في صورة عدم العلم به مع الالتفات إليه والظن به أو احتماله، فمن الدواعي مثلا المزاحمة مع الغير كما قد يقع في شراء المتاع في المزاد العلني.
ومنها: مشاكلة المبيع مع ما عنده بحيث يكون مكملا له كما إذا كان عنده بعض أجزاء كتاب ما كالبحار والوسائل دون بعضها الاخر ولا يباع ذلك بمفرده في الأسواق عادة فوجده عند شخص فاشتراه بقيمة يقطع أو يظن إنه أزيد من القيمة السوقية.
ومنها: الحاجة الفعلية إلى المتاع كما لو شرع في بحث يحتاج إلى بعض المصادر التي لا تتوفر في الأسواق فيجده عند شخص فيشتريه من غير أن يراعي عدم كون شرائه له بأزيد من القيمة السوقية.
ومنها: قصد انتفاع صاحب المتاع وخدمته لأسباب انسانية أو دينية كما لو بيع أمتعة شخص يحبه في المزاد العلني فيزيد في الثمن غير مبال بالتساوي معه في القيمة السوقية لكي تكون أمتعته مبيعة بأعلى الثمن، إلى غير ذلك من الدواعي والأغراض.
وبذلك يظهر إنه لا حاجة في دفع الاعتراض المزبور عن المشهور إلى تصحيح ثبوت الخيار مع الاقدام إذ لا وجه للاعتراف باشتراطهم للجهل بالضرر بعد تعليله بالاقدام، بل ثبوت الخيار في ذلك إنما يصحح اشتراطه بعدم الاقدام لا بعدم العلم كما هو ظاهر.