على معارضه أصلا:
فمنها: ما إذا كان الدليل المتضمن لهذا الأسلوب مخالفا لحكم ثابت بالكتاب أو السنة ومثال ذلك ما روته الغلاة من إن الصلاة والزكاة والحج كلها رجل، وإن الفواحش رجل فإن ذلك ناظر إلى أدلة إيجاب العبادات وتحريم الفواحش ولو بنحو غير مباشر فيكون من قبيل أسلوب الحكومة لكنه مندرج في ما دل على لزوم طرح ما خالف الكتاب فيجب طرحه والغاؤه رأسا.
ومنها: ما إذا كان تقديم الدليل المزبور على معارضه موجبا لالغاء موضوعية العنوان المأخوذ في ذاك الدليل - وذلك فيما إذا كانت النسبة بين المدلول التفهيمي للدليلين عموما من وجه - فيمتنع تقديمه عليه دلالة وذلك نظير امتناع تخصيص أحد العامين من وجه بالاخر في هذه الحالة.
ومنها: ما إذا كان تقديم الدليل المزبور موجبا لبقاء أفراد قليلة تحت الدليل الآخر بما يستهجن معه إلقاء العموم، فإن ذلك من قبيل التخصيص المستهجن ومثال ذلك ما لو ورد (أكرم العلماء). وورد أيضا (من كان علمه كسبيا لا بمعونة الالهام القلبي فإنه ليس بعالم).
فمن هذه الحالات وأمثالها يؤدي التعارض بين الدليل الكائن بأسلوب الحكومة والدليل الاخر إلى الغاء هذا الدليل رأسا، أو يؤدي إلى تأويله إذا كان صالحا لذلك كما يحمل قوله صلى الله عليه وآله (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (1) مثلا على نفي الكمال لمخالفة مفاده الأولى من نفي الحقيقة والصحة في غير المسجد، للحكم القطعي الثابت بالكتاب والسنة لصحت صلاة جار المسجد في غير المسجد.
وبذلك يظهر أن هذه المزية ليست إلا كسائر المزايا الدلالية التي هي مزايا نوعية تقبل الاستثناء.