والحكم العقلي ليس له مقامان إثبات وثبوت، واستلزام التخصيص لذلك أيضا بلحاظ محتواه لا بلحاظ مفاده الاستعمالي.
ومنها: امتناع تخصيص العام في أكثر أفراده من جهة لزوم التناسب بين التعبير في مقام الاثبات وبين مقام الثبوت فلا يناسب التعبير بالعموم اثباتا، إلا حيث يثبت الحكم لما يناسب العموم في الواقع وتخصيص العام بهذه الكثرة ينقض التناسب المذكور.
ومنها: كون التخصيص أهون وجوه التصرف في الظاهر ولذا يتعين حيث يدور الامر بينه وبين حمل الامر على الاستحباب في مثل (يستحب إكرام العلماء) و (أكرم العالم العادل) ووجه ذلك: استلزامه رفع اليد عن أصالة العموم وأصالة العموم أضعف الظهورات المنعقدة للكلام، بخلاف حمله على الاستحباب فإنه مستوجب لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب وهو ظهور قوي.
فهذا القسم من أحكام المخصص يشترك معه فيها الدليل الحاكم، لأنها منوطة بمحتوى الدليل وهو متحد فيهما، ولو لم تثبت تلك الأحكام للحاكم كان مرجعه إلى تأثير أسلوب الدليل في تحقق الوصف أو الحكم المنوط بمحتواه أو في عدم تحققه وهو أمر غير معقول.
وبذلك يظهر النظر في جملة من كلمات المحقق النائيني (قده) حيث فصل بين موارد الحكومة والتخصيص في جملة من المواضيع السابقة:
منها: تفصيله بينهما في تحقق التعارض بين الدليلين حيث قال بتحققه في موارد التخصيص دون الحكومة - وسيأتي توضيح ذلك -.
ومنها: ما يظهر من بعض كلماته في بحث حجية الظن (1) من إنه إذا