العاضد، فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن التعدية. وأما حديث تغريم كاتم الضالة والمخرج غير ما يأكل من الثمن. وقضية المددي فهي واردة على سبب خاص، فلا يجاوز بها إلى غيره، لأنها وسائل أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس، لورود الأدلة كتابا وسنة بتحريم ما الغير. قال الله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجار) * (النساء: 29) * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) * (البقرة: 188). وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع: إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم الحديث قد تقدم. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيبة من نفسه. وأما تحريق على طعام المحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير، فبعد تسليم صحة الاسناد إليه وانتهاض فعله للاحتجاج به، يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد، كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير. وأما المروي عن عمر من ذلك فيجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضا قول صحابي لا ينتهض للاحتجاج به، ولا يقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة، وكذلك المروي عن ابن عباس. قوله: عزمة من عزمات ربنا قال في البدر المنير: عزمة خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة، وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب على المصدر، وكلا الوجهين جائز من حيث العربية. ومعنى العزمة في اللغة الجد في الامر. وفيه دليل على أن أخذ ذلك واجب مفروض من الاحكام. والعزائم الفرائض كما في كتب اللغة.
باب صدقة المواشي عن أنس أن أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل والغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين،