وبحديث تغريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها. وحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثليه، كما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وأخرج نحوه النسائي والحاكم وصححه، وسيأتي في كتاب السرقة. ومن الأدلة قضية المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك عن خالد بن الوليد لما أخذ سلبه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترد عليه أخرجه مسلم. وبإحراق علي بن أبي طالب عليه السلام لطعام المحتكر ودور قوم يبيعون الخمر، وهدمه دار جرير بن عبد الله، ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه، وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتحروها، وتغليظه هو وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام. (وقد أجيب) عن هذه الأدلة بأجوبة. أما عن حديث بهز فيما فيه من المقال وبما رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد والحافظ في التلخيص عن إبراهيم الحربي أنه قال في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوي وإنما هو فإنا آخذوها من شطر ماله أي يجعل ماله شطرين، ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا، وبما قال بعضهم: إن لفظة وشطر ماله بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة فعل مبني للمجهول، ومعناه جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة من أي الشطرين أراد. ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال بأنه مما لا يقدح بمثله. وعن كلام الحربي وما بعده بأن الاخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على الواجب. وأما حديث هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاحراق فأجيب عنه بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات، والهم ليس من الثلاثة، ويرد بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يهم إلا بالجائز، وأما حديث عمر فيما فيه من المقال المتقدم. وكذلك أجيب عن حديث ابن عمرو. وأما حديث سعد بن أبي وقاص فبأنه من باب الفدية، كما يجب على من يصيد صيد مكة، وإنما عين صلى الله عليه وآله وسلم نوع الفدية هنا بأنها سلب
(١٨١)