العلل الموقوف. (وفي الباب) عن علي عند ابن عدي وفي إسناده عمرو بن خالد وهو متروك. وعن ابن عباس عنده أيضا من رواية شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء عنه، وقواه ابن طاهر في الذخيرة، وقد ذكره البخاري من قول الزهري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة. وعن أبي هريرة عند ابن ماجة يرفعه بلفظ: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم وإسناده ضعيف. قوله: الراكب خلف الجنازة أي يمشي، وسيأتي الكلام على المشي مع الجنازة. قوله: والسقط يصلى عليه فيه دليل على مشروعية الصلاة على السقط، وإليه ذهبت العترة والفقهاء، ولكنها إنما تشرع الصلاة عليه إذا كان قد استهل، والاستهلال الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل. وقد أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعا: استهلال الصبي العطاس قال الحافظ: وإسناده ضعيف. ويدل على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي بلفظ: إذا استهل السقط صلي عليه وورث وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عنه وهو ضعيف، قال الترمذي: رواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر. ورواه النسائي أيضا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر وصححه الحاكم على شرط الشيخين قال الحافظ: ووهم لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظا عن سفيان، قال: ورواه الحاكم أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعا وقال:
لا أعلم أحدا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة، وقد وقفه ابن جريج وغيره، وروي أيضا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعا. وقال الشافعي: إنما يغسل لأربعة أشهر، إذ يكتب في الأربعين الرابعة رزقه وأجله وإنما ذلك للحي. وقد رجح المصنف رحمه الله تعالى هذا واستدل له فقال قلت: وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر، فأما إن سقط لدونها فلا لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح