وليس في الصحيحين لفظ جدد. ووقع في رواية لهما بدل جدد من كرسف وهو القطن. قوله: بيض فيه دليل على استحباب التكفين في الأبيض، قال النووي: وهو مجمع عليه. قوله: سحولية بضم المهملتين، ويروى بفتح أوله نسبة إلى سحول قرية باليمن، قال النووي: والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين، قال ابن الاعرابي وغيره:
هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقال ابن قتيبة، ثياب بيض ولم يخصها بالقطن، وفي رواية للبخاري سحول بدون نسبة وهو جمع سحل والسحل الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن كما تقدم. وقال الأزهري: بالفتح المدينة، وبالضم الثياب، وقيل: النسبة إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أي ينقيها، كذا في الفتح. قوله: يمانية بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها. ووجه الأول أن الألف بدل من باء النسبة فلا يجتمعان، فيقال يمنية بالتشديد أو يمانية بالتخفيف، وكلاهما نسبة إلى اليمن. قوله: فإنما شبه على الناس بضم الشين المعجمة وكسر الباء المشددة ومعناه اشتبه عليهم، واعلم أنه قد اختلف في أفضل. الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن، فذهب الجمهور إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض، واستدلوا بحديث عائشة المذكور، قال في الفتح: وتقرير الاستدلال به أن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وعن الحنفية أن المستحب أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وتمسكوا بحديث جابر المتقدم وإسناده كما قال الحافظ حسن، ولكنه معارض بالمتفق عليه من حديث عائشة، على أنا قد قدمنا عن عائشة أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة، وبذلك يجمع بين الروايات. وقال الهادي: إن المشروع إلى سبعة ثياب، واستدل بحديث علي المتقدم، وأجيب عنه بأنه لا ينتهض لمعارضة حديث عائشة الثابت في الصحيحين وغيرهما. وقد قال الحاكم: إنها تواتر ت الاخبار عن علي وابن عباس وابن عمر و عبد الله بن مغفل وعائشة في تكفين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ولكنه لا يخفى أن إثبات ثلاثة ثياب لا ينفي الزيادة عليها، وقد تقرر أن ناقل الزيادة أولى بالقبول، على أنه لو تعرض رواة الثلاثة لنفي ما زاد عليها لكان المثبت أولى من النافي، نعم حديث علي فيه المقال المتقدم، فإن صلح الاحتجاج معه فالمصير إلى الجمع بما ذكرنا متعين، وإن لم يصلح فلا فائدة في الاشتغال