العزيز، ومن ملك اليمن تبع، ومن ملك حمير القيل، بفتح القاف، وقيل: أقل درجة من الملك.
قوله: فكبر عليه أربعا فيه دليل على أن المشروع في تكبير الجنازة أربع، وسيأتي الكلام في ذلك. قوله: وخرج بهم إلى المصلى تمسك به من قال بكراهة صلاة الجنازة في المسجد، وسيأتي البحث في ذلك، وقد استدل بهذه القصة القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد، قال في الفتح: وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر؟ وذهبت الحنفية والمالكية وحكاه في البحر عن العترة أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا، قال الحافظ وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه لا إذا طالت المدة، حكاه ابن عبد البر، وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره، واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن هذه القصة بأعذار منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد، ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه، واستحسنه الروياني وترجم بذلك أبو داود في السنن فقال: باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر، قال الحافظ: وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شئ من الاخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحد انتهى. وممن اختار هذا التفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية حفيد المصنف والمحقق المقبلي، واستدل له بما أخرجه الطيالسي وأحمد وابن ماجة وابن قانع والطبراني والضياء المقدسي. وعن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. ومن الاعذار قولهم إنه كشف له صلى الله عليه وآله وسلم حتى رآه فيكون حكمه حكم الحاضر بين يدي الامام الذي لا يراه المؤتمون، ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان كذلك. قال ابن دقيق العيد:
هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال، وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثله، هذا من جهة المانع. قال الحافظ: وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدي في أسباب النزول بغير إسناد عن ابن عباس قال: كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى: فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن