وعن جابر حديث آخر غير حديث الباب عند أبي داود قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإسناده على شرط مسلم. وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي: وقد تكلم فيه جماعة وعطاء بن السائب وفيه مقال: (وفي الباب) أيضا عن رجل من الصحابة وسيأتي، وقد اختلف في الشهيد إذا كان جنبا أو حائضا، وسيأتي الكلام على ذلك، وأما سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم فيغسلون إجماعا كما في البحر. قوله: ولم يصل عليهم قال في التلخيص هو بفتح اللام وعليه المعنى، قال النووي: ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقا، لأنه لا يلزم من قوله: لم يصل عليهم، أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم انتهى. وسيأتي الكلام في الصلاة على الشهيد.
وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة، فسألوا أهله ما شأنه؟ فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لذلك غسلته الملائكة.
الحديث قال في الفتح: قصته مشهورة رواها ابن إسحاق وغيره انتهى. وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي من حديث ابن الزبير، والحاكم في الإكليل من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، والسرقسطي في غريبه من طريق الزهري مرسلا، والحاكم أيضا في المستدرك، والطبراني والبيهقي عن ابن عباس أيضا، وفي إسناد الحاكم معلى بن عبد الرحمن وهو متروك، وفي إسناد الطبراني حجاج وهو مدلس، وفي إسناد البيهقي أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف جدا. (وفي الباب) أيضا عن ابن عباس عند الطبراني بإسناد قال الحافظ: لا بأس به، عنه قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما وهو غريب في ذكر حمزة كما قال في الفتح. قوله: