رواه الجماعة. وعن معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم تأخر رواه ابن ماجة. ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. وعن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه متفق عليه. وفي رواية لهم: من سرر شعبان ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره.
حديث معاوية في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى بني أمية وفيه مقال، والهيثم بن حميد وفيه أيضا مقال. قوله: لا يتقدمن أحدكم الخ، قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان قال الترمذي: لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان انتهى. وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك. وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان، واستدلوا بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر. وقال جمهور العلماء:
يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه.
وقد قال أحمد وابن معين: إنه منكر. وقد استدل البيهقي على ضعفه بحديث الباب، وكذا صنع قبله الطحاوي واستظهر بحديث أنس مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شعبان لكن إسناده ضعيف كما تقدم، واستظهر أيضا بحديث عمران بن حصين المذكور في الباب لقوله فيه: من سرر شعبان والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها، ويقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره، ورجح الفراء الفتح وهو من الاستسرار، قال أبو عبيدة والجمهور: المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين، وتسع وعشرين، وثلاثين، ونقل