كشاف القناع - البهوتي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٥
الأجنبية (اثنتين) من الصغائر منفردتين أو معا، (انفسخ نكاحهما) لأنهما صارتا أختين في نكاحه. (وإن أرضعت) الأجنبية (إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاح الجميع) لما سبق ، (وله نكاح إحدى الثلاث) لأن تحريمهن لأجل الجمع. (وكل امرأة تحرم عليه ابنتها كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه). لأنها تصير ابنتها من الرضاع فإذا كانت المرضعة أمه فالمرتضعة أخته، وإن كانت المرضعة جدته فالمرضعة عمته أو خالته، وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضعة ابنة أخته. (وكل رجل تحرم ابنته كأخيه وأبيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه) لأنها تصير ابنته، فإن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة ابنة أخيه ، وإن كانت امرأة أبيه فالمرتضعة أخته. (وفسخ) أي انفسخ (نكاحها منه فيهما) أي في الصورتين السابقتين (إن كانت زوجته) لتحريمها على التأبيد. (وإن أرضعتها) أي الطفلة زوجة كانت أو غيرها، (امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره) أي غير زوجها (لم تحرم عليه)، أي على من تحرم عليه بنت زوجها. (لأنها صارت ربيبة زوجها) فلا تحرم عليه ولا على ابنه ونحوهما (وإن أرضعتها) أي الطفلة (من لا تحرم بنتها كعمتها وخالتها لم تحرمها عليه) لأنها بنت عمته أو خالته وكذا لو أرضعتها زوجة عمه أو زوجة خاله بلبنه، (ولو تزوج) طفل طفلة هي (بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا) دون الحولين، (انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار عم زوجته) لأنه أخو أبيها من الرضاع. (وإن أرضعت الزوجة صارت عمته) لأنها أخت أبيه من الرضاع. (وإن أرضعتهما) الجدة (جميعا صار) الزوج (عمها) أي عم زوجته (وصارت عمته) وانفسخ النكاح (وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا) في الحولين، (انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار خالها)، لأنه أخو أمها من الرضاعة (وإن أرضعت الزوجة صارت) الزوجة (عمته)، لأنها أخت أبيه من الرضاع، (وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار) الزوج (عم زوجته)، لأنه أخو أبيها من الرضاعة، (وإن
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الخطبة 17
2 فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 23
3 باب أركان النكاح وشروطه 38
4 فصل وشروطه أي النكاح خمسة بالاستقراء 42
5 فصل الشرط الثالث: الولي فلا يصح نكاح إلا بولي 50
6 فصل ويشترط في الولي سبعة شروط 56
7 فصل ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء 60
8 فصل وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة 63
9 فصل وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده 67
10 فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح 70
11 باب المحرمات في النكاح 75
12 فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة 77
13 فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد 80
14 فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهن 89
15 باب الشروط في النكاح 98
16 فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح 101
17 فصل فإن تزوجها 108
18 فصل وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر 113
19 باب العيوب في النكاح 116
20 فصل القسم الثاني من العيوب 120
21 فصل وخيار العيوب والشروط على التراخي 123
22 فصل وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لولي 126
23 باب نكاح الكفار وما يتعلق به 127
24 فصل وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالاسلام دفعة واحدة 131
25 فصل وإن ارتدا أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الاخر 133
26 فصل وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه 134
27 فصل وإن أسلم حر وتحته إماء 140
28 كتاب الصداق فصل ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن 147
29 فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح 150
30 فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل 151
31 فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحه 154
32 فصل وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد 156
33 فصل وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع 162
34 فصل وكل فرقة جاءت من قبل الزوج 165
35 فصل ويقرر الصداق المسمى 167
36 فصل وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما 171
37 فصل في المفوضة 173
38 فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها 177
39 فصل وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو موت أو غيرهما 178
40 فصل وإن دفع أجنبية 181
41 باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك 183
42 فصل وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرا 190
43 فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما 193
44 فصل ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادا 197
45 فصل ويستحب أن يباسط الاخوان بالحديث الطيب 203
46 باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها 208
47 فصل ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال 216
48 فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر 224
49 فصل وإن أردا من تحته أكثر من امرأة 232
50 فصل وإذا تزوج بكرا ولو إمة ومعه غيرها ولو حرائر 235
51 فصل في النشوز وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه 237
52 باب الخلع 241
53 فصل والخلع طلاق بائن 245
54 فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض 248
55 فصل ويصح الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده 253
56 فصل وطلاق معلق بعوض 256
57 فصل وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها 261
58 فصل وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بانت 263
59 كتاب الطلاق فصل ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم 270
60 فصل ومن صح طلاقه صح توكيله فيه 273
61 باب سنة الطلاق وبدعته 275
62 باب صريح الطلاق وكناياته 281
63 فصل والكنايات في الطلاق نوعان ظاهرة 287
64 فصل وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق 292
65 باب ما يختلف به عدد الطلاق 298
66 فصل وجزء طلقة كهي 302
67 فصل وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك 304
68 فصل فيم تخالف به المدخول بها غيرها وإن قال لزوجة 305
69 باب الاستثناء في الطلاق 309
70 باب الطلاق في الماضي والمستقبل 313
71 فصل ويستعمل طلاق ونحوه 316
72 فصل في الطلاق في زمن مستقبل إذا قال 319
73 فصل وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد أو قال 321
74 باب تعليق الطلاق بالشروط 326
75 فصل 328
76 فصل 332
77 فصل في تعليقه أي الطلاق 335
78 فصل في تعليقه بالطلاق 341
79 فصل في تعليقه بالحلف، الحلف بالطلق تعليق في الحقيقة 347
80 فصل في تعليقه بالكلام 350
81 فصل في تعليقه بالاذن في الخروج أو نحوه 354
82 فصل في تعليقه بالمشيئة 356
83 فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة 360
84 باب التأويل في الحلف 368
85 فصل ولا يجوز التحليل لاسقاط حكم اليمين 370
86 فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له 372
87 فصل في الايمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن 382
88 باب الشك في الطلاق 384
89 فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا 387
90 فصل فإن مات بعضهن 388
91 فصل إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح 389
92 فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها 390
93 فصل إن طار طائر فقال 392
94 باب الرجعة 395
95 فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني 399
96 فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به 402
97 فصل والمرأة إذا لم يدخل بها 405
98 باب الايلاء 409
99 فصل والالفاظ التي يكون بها مواليا 411
100 فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا بمول 418
101 فصل وإذا صح الايلاء 420
102 كتاب الظهار فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه 431
103 فصل في حكم الظهار 434
104 فصل في كفارة الظهار وغيرها 436
105 فصل فمن ملك رقبة 438
106 فصل ولا يجزي في جميع الكفارات وفي نذر العتق 441
107 فصل فمن لم يجد رقبة ليشتريها 446
108 فصل فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادته 449
109 فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية بأن ينويه عن الكفارة 452
110 كتاب اللعان وما يلحق من النسب فصل والسنة أن يتلاعنا قياما 458
111 فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط 459
112 فصل الشرط الثاني القذف التي يترتب عليه الحد أو اللعان 463
113 فصل الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان 465
114 فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام 468
115 فصل ومن شرط نفي الولد 470
116 فصل فيما يلحق من النسب 473
117 فصل وإن طلقها طلاقا رجعيا 475
118 فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه 478
119 كتاب العدد فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو 485
120 فصل الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة 488
121 فصل الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس 489
122 فصل الخامسة من المعتدات 491
123 فصل السادسة 493
124 فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما 498
125 فصل وإن طلقها 501
126 فصل ويلزم الاحداد 501
127 فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت 504
128 فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون 508
129 باب الاستبراء 509
130 فصل 513
131 فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله 517
132 كتاب الرضاع فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط. أحدها: أن يرتضع في العامين 521
133 فصل وإذا تزوج 524
134 فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول 526
135 فصل وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه 530
136 فصل وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي 531
137 فصل متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على مرضعاتهن المحرمة 532
138 فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة 534
139 فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده 534
140 كتاب النفقات فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة 546
141 فصل ويلزمه أي الزوج دفع القوت 550
142 فصل وإذا بذلت 552
143 فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين 555
144 فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو أعسر الزوج ببعضها 560
145 فصل وإن منع زوج موسر أو منع سيده 562
146 باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 565
147 فصل وتجب نفقة ظئر 570
148 فصل ويلزم السيد نفقة رقيقة قدر كفايتهم بالمعروف 574
149 فصل في نفقة البهائم 580
150 باب الحضانة 583
151 فصل ولا حضانة لرقيق 586
152 فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز 589
153 كتاب الجنايات فصل وشبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ 603
154 فصل والخطأ ضربان ضرب في الفعل كرمي صيد أو غرض 604
155 فصل وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به 606
156 فصل 612
157 باب شروط القصاص 613
158 فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق 619
159 باب استيفاء القصاص 628
160 فصل ولا يستوفي القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا 633
161 فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق سواء كان القتل به 635
162 فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة 638
163 باب العفو عن القصاص 640
164 باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح 645
165 فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط 646
166 فصل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع 653
167 فصل الشرط الثالث استواؤهما 656
168 فصل النوع الثاني الجراح 658
169 فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص 661