من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه الخمسة. وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى، فقال: يكون لهما لحم، يريد كونهما سمينتين. وكان يقال:
من أراد أن يتزوج امرأة فليستجد شعرها. فإن الشعر وجه فتخيروا أحد الوجهين. وأحسن النساء التركيات، وأصلحهن الجلب التي لم تعرف أحدا، وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقن جودة دينها وقوة ميلانها إليه. وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. وربما وقع من ذلك العشق، فيهلك البدن والدين. ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها. (ويسن) لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته النظر، جزم به الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهم. قال في الانصاف: وهو الصواب. قال الزركشي: وجعله ابن الجوزي مستحبا وهو وظاهر الحديث.
(وقال الأكثر يباح) جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي، والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم، وقدمه في الفروع وتجريد العناية. قال في الانصاف: هذا المذهب (لوروده) أي الامر بالنظر (بعد الحظر) أي المنع. روى المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة فقال له النبي (ص): انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه الخمسة إلا أبا داود.
قال في النهاية: يقال آدم الله بينكما يأدم أدما بالسكون، أي ألف ووفق.
(لمن أراد خطبة امرأة) بكسر الخاء، (وغلب على ظنه إجابته النظر. ويكرره) أي النظر، (ويتأمل المحاسن ولو بلا إذن) إن أمن الشهوة من المرأة، (ولعله) أي عدم الإذن (أولى) لحديث جابر قال قال رسول الله (ص): إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها رواه أحمد وأبو داود. (إن أمن) الذي أراد خطبة