الخروج) من بيته، لأنها إذا اعتادته لم يتمكن من منعها بعد. (ولرجل نظر ذلك) أي الوجه والرقبة واليد والقدم. (و) نظر (رأس وساق من الأمة المستامة، وهي المطلوب شراؤها) لان الحاجة داعية إلى ذلك كالمخطوبة وأولى، لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة، وحسنها يزيد في ثمنها. والمقصود يحصل برؤية ذلك فاكتفى به. (وكذا الأمة غير المستامة) ينظر منها إلى هذه الأعضاء الستة، قطع به القاضي في الجامع الصغير واختاره في المغني. لأنه يروى عن عمر: أنه رأى أمة متلملمة فضربها بالدرة، وقال: أتتشبهين بالحرائر يا لكاع.
وروى أنس: أن رسول الله (ص) لما أولم على صفية قال الناس: لا ندري أجعلها أم المؤمنين أم أم ولده؟ فقالوا: إن حجبها فهي أم المؤمنين. وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما ركب وطأ لها خلفه، ومد الحجاب بينه وبين الناس متفق عليه. وهذا يدل علي أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا عندهم. (وهو) أي ما ذكره المصنف من أن حكم الأمة غير المستامة كالمستامة (أصوب مما في التنقيح) حيث قال: ومن أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة. وتبعه في المنتهى. قال في شرحه: وما ذكره في التنقيح مخالف للمعنى الذي أبيح النظر من أجله. وقال: والذي يظهر التسوية بينهما، (و) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق، (من ذات محارمه)، قال القاضي: على هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين. (وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب) كأخته وعمته وخالته، (أو سبب مباح) كأخته من رضاع وأم زوجته وربيبة دخل بأمها، وحليلة أب أو ابن (لحرمتها) احتراز عن الملاعنة. لأن تحريمها تغليظ عليه. (إلا نساء النبي (ص) فلا) يباح النظر إليهن من غير المذكورين في قوله تعالى: * (لا جناح عليهن في آبائهن) * (الأحزاب: 55) لقوله تعالى: * (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) *، (الأحزاب: 53) (وتقدم) ذلك (في الحج) مفصلا (فيحرم) على زان (النظر إلى أم المزني بها و) إلى