المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه. ويستحب نكاح (ولود) لحديث أنس: كان رسول الله (ص) يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه سعيد. ويعرف كون البكر ولودا، بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. (و) يستحب نكاح (بكر) لقوله (ص) لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ متفق عليه. (إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح) فيقدمها على البكر.
وأن تكون (من بيت معروف بالدين والقناعة) لأنه مظنة دينها وقناعتها. وأن تكون (حسيبة وهي النسيبة. أي طيبة الأصل) ليكون ولدها نجيبا. فإنه ربما أشبه أهله ونزع إليهم.
و (لا) ينبغي تزوج (بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها، و) يستحب (أن تكون جميلة) لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته. ولذلك جاز النظر قبل النكاح. ولحديث أبي هريرة، قال: قيل يا رسول الله: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره رواه أحمد والنسائي. وقد قيل: إن الغرائب أنجب وبنات العم أصبر. وعن يحيى بن جعدة أن رسول الله (ص) قال: خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه: امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في غيبته في مالها ونفسها رواه سعيد. ويستحب أن تكون (أجنبية) لأن ولدها يكون أنجب. وأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها.
لأن النكاح يراد للعشرة ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معها، وربما تعدى ذلك إلى ولدها. وقد قيل: اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع، وصحتها بلاء. (و) يستحب (أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الاعفاف) لما فيه من التعرض للمحرم. قال تعالى: * (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) * [النساء: 129] وقال (ص):