بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح وخصائص النبي (ص) وذكرت هنا لأنها في النكاح أكثر منها في غيره.
(وهو) أي النكاح لغة: الضم ومنه قولهم تناكحت الأشجار، أي انضم بعضها إلى بعض. وقوله:
أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يجتمعان؟
وعن الزجاج: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطئ والعقد جميعا. قال ابن جني عن أبي علي الفارسي: فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطئ. فإذا قالوا:
نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزويجها والعقد عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد. وشرعا (عقد التزويج) أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح، أو تزويج، أو ترجمته (وهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطئ) لأنه المشهور في القرآن والاخبار. وقد قيل ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطئ إلا قوله تعالى:
* (حتى تنكح زوجا غيره) *. لخبر: حتى تذوقي عسيلته ولصحة نفيه عن الوطئ. فيقال: هذا نكاح وليس بسفاح. وصحة النفي دليل المجاز، ولأنه ينصرف إليه عند الاطلاق، ولا يتبادر الذهن إلا إليه، فهو مما نقله العرف. وقيل: إنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، عكس ما تقدم لما سبق. والأصل عدم النقل. واختاره القاضي في بعض كتبه ، والأشهر أنه مشترك قاله في الفروع.
قال في الانصاف: وعليه الأكثر.