(بنتها) لأنه ليس محرما لهما. (لأن تحريمهن بسبب محرم وكذا المحرمة باللعان) يحرم على الملاعن النظر إليها. (و) كذا (بنت الموطوءة بشبهة وأمها) لأنه ليس محرما لهن. (ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر لأنه ليس محرما لها في السفر نصا) وإن كان محرما في النظر. (وإن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمرد) الذي يخشى الفتنة بنظره، لوجود العلة في تحريم النظر. وهو الخوف من الفتنة، والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة والذكر والأنثى. (ونص) أحمد (أن) الأمة (الجميلة تنتقب) ولا ينظر إلى المملوكة. فكم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء. (ولعبده لا مبعض ومشترك، وأفتى الموفق بلى) في المشترك أنه كالعبد (نظر ذلك) أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق (من مولاته). لقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن) * الآية إلى قوله * (أو ما ملكت أيمانهن) * ولأنه يشق على ربة العبد التحرز منه. (وكذا) أي كالعبد والمحرم (غير أولي الإربة) من الرجال، أي غير أولى الحاجة من النساء. قاله ابن عباس ، وعنه هو المخنث الذي لا يقوم عليه آلة. وعن مجاهد وقتادة الذي لا أرب له في النساء.
(وهو من لا شهوة له كعنين وكبير ومخنث) أي شديد التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنغمة والنظر والفعل، وإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب. (ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه) لقوله تعالى: * (أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال) * (وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة) لا تشتهي. (وقبيحة) ومريضة لا يرجى برؤها (إلى غير عورة صلاة) على ما تقدم في ستر العورة. وقال في الكافي: يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا، لقول الله تعالى: * (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) * الآية، قال ابن عباس: استثناهن الله من قوله تعالى: * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) * ولان ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم، وتبعه الشارح. (ويحرم نظر خصي ومجبوب) وممسوح (إلى) امرأة (أجنبية نصا)