قال ابن رزين: والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم، لأن القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل. (والمعقود عليه) أي الذي يتناوله عقد النكاح ويقع عليه (منفعة الاستمتاع لا ملكها) أي ملك المنفعة. قال القاضي في أحكام القرآن: المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة. ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. وقيل: بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة. وهو مشروع بالاجماع وسنده قوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) *. * (وأنكحوا الأيامى منكم) * وقوله (ص): يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء متفق عليه.
وغير ذلك من الأدلة.
واعلم أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام: أحدها ما أشار إليه بقوله: (يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا) للحديث السابق، علل أمره به بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج.
وخاطب الشباب لأنهم أغلب شهوة. وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن ذلك أولى للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنا من تركه. (ولو) كان (فقيرا) عاجزا عن الانفاق، نص عليه. واحتج بأن النبي (ص): كان يصبح وما عندهم شئ ويمسي وما عندهم شئ. ولأنه (ص): زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد، ولا وجد إلا إزاره، ولم يكن له رداء أخرجه البخاري. وقال أحمد في رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن التزوج: الله يرزقهم التزوج أحصن له. قال في الشرح: هذا في حق من يمكنه التزوج. فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى: * (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) * (النور: 33) انتهى. ونقل صالح يقترض ويتزوج. (واشتغاله) أي ذي الشهوة (به) أي النكاح (أفضل من) نوافل العبادة قاله في المختصر، ومن (التخلي لنوافل العبادة) قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، ولي طول النكاح فيهن لتزوجت