الأنملتين فقد استوفى حقه)، لأنه مجني عليه فيهما، وإنما استحق الأول التقديم لسبقه. (وللأول الأرش) أي دية الأنملة (على الجاني) لتعذر القصاص فيها. (وإن كان قطع الأنملتين أولا قدم صاحبهما في القصاص) لسبقه، (ولصاحب العليا أرشها) لفوات القصاص. (فإن بادر صاحبها) أي العليا (فقطعها فقد استوفى حقه، ثم تقطع الوسطى للأول، ويأخذ) الأول (أرش العليا) كما تقدم. (ولو قطع أنملة رجل العليا ولم يكن للقطاع أنملة) عليا نظيرتها، (فاستوفى) المجني عليه من (الجاني من الوسطى، فإن عفا) صاحب الوسطى (إلى الدية تقاصا وتساقطا) لأنه قد وجب لكل منهما على الآخر مثل ما وجب له. (وإن اختار الجاني القصاص) من المجني عليه من الوسطى (فله ذلك) أي القصاص، (ويدفع أرش العليا) أي ديتها.
قال في الشرح: ويجئ على قول أبي بكر أنه لا يجب القصاص لأن ديتهما واحدة، واسم الأنملة يشملهما فتساقطا كقوله في إحدى اليدين بدلا عن الأخرى. (ولا تؤخذ أصلية بزائدة) لأن الزائدة دونها (ولا زائدة بأصلية)، لأنها لا تماثلها. (ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا) كالأصلي بالأصلي إذا اتفقا في الموضع والخلقة واختلفا في القدر. (فإن اختلفا) أي الزائدان (في غير القدر) بأن اختلفا في الموضع أو الخلقة، (لم يؤخذ) أحدهما بالآخر، (ولو بتراضيهما) لما يأتي. (فإن لم يكن للجاني زائدا يؤخذ) بما جني عليه (فحكومة) لتعذر القصاص، (وتؤخذ) يد أو رجل (كاملة الأصابع) بيد أو رجل (زائدة أصبعا) لأن الزيادة عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها القصاص كالسلعة. (وإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة، أو) على (عكسه) كأخذ الزائدة بالأصلية (أو تراضيا) على أخذ (خنصر ببنصر، أو) على (أخذ شئ من ذلك) المذكور (بما يخالفه) في الاسم أو الموضع (لم يجز لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبدل، فلا يحل لاحد قتل نفسه ولا قطع طرفه، ولا