على قتل بكر فقتله - قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى). ومعناه في المنتهى المباشر لمباشرته القتل ظلما، والآخران لتسببهما إلى القتل لما يفضي إليه غالبا. (وإن دفع لغير مكلف آلة قتل كسيف ونحوه) كلت وسكين، (ولم يأمره بقتل فقتل لم يلزم الدافع شئ)، لأنه ليس بآمر ولا مباشر. (وإن أمر غير مكلف) بالقتل فقتل، (أو) أمر (عبده) بالقتل فقتل (أو) أمر (كبيرا عاقلا يجهلان) أي العبد والكبير العاقل (تحريم القتل كمن نشأ في غير بلاد الاسلام فقتل، فالقصاص على الآمر)، لأن القاتل هنا كالآلة أشبه ما لو نهشته حية. (ويؤدب المأمور بما يراه الامام من حبس أو ضرب، (وإن كان العبد ونحوه) كالكبير العاقل الذي يجهل تحريمه، (قد أقام في بلاد الاسلام بين أهله وادعى الجهل بتحريم القتل لم يقبل) منه، لأنه لا يخفى عليه إذن تحريم القتل ولا يعذر فيه إذا كان عالما. (والقصاص عليه) أي العبد ونحوه لمباشرته القتل بلا عذر، (ويؤدب السيد) الآمر له به، (وإن أمره) أي العبد سيده (بزنا أو سرقة ففعل، لم يجب الحد على الآمر) بل على المباشر، (جهل المأمور التحريم أولا) لكن إذا جهل تحريم الزنا، فلا حد عليه لما يأتي في بابه. (وإن أمره) بالقتل (مكلفا عالما بالتحريم. ف) - القصاص (على القاتل) كما تقدم سواء كان عبده أو أجنبيا. (ويؤدب الآمر) لامره بالمعصية (ولو قال مكلف غير قن لغيره: اقتلني أو اجرحني) ففعل فهدر، (أو) قال مكلف لغيره (اقتلني وإلا قتلتك ففعل فدمه هدر، وجرحه هدر)، لأن الحق له فيه وقد أذنه في إتلافه، كما لو أذنه في إتلاف ماله. (ولو قاله) أي اقتلني أو اجرحني أو اقتلني وإلا قتلتك، (قن) ففعل (ضمنه القاتل لسيده بمال)، أي بقيمته أو أرش الجراحة، لأن إذ القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده. (فقط)، أي دون القصاص ولو كافأه القاتل، لأن القصاص حق للقن وقد سقط بإذنه في قتله. (وإن قال له القادر عليه: اقتل نفسك وإلا قتلتك. أو)
(٦١٠)