الضرب الثاني وهو نوعان: أحدهما: أن يرمي ما يظنه صيدا أو هدفا فيصيب آدميا لم يقصده أو مباح الدم. الثاني: ما ذكره بقوله (وإن قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما) لم يقصده، (أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة). روي عن ابن عباس لقوله تعالى: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) *. (بلا دية) للآية المذكورة فإنه لم يذكر دية في هذا القسم وذكرها في اللذين قبله وبعده. (قال الشيخ: هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم. فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال) لأنه الذي عرض نفسه للتلف بلا عذر. (وإن قتل بسبب كالذي يحفر بئرا أو ينصب حجرا أو سكينا ونحوه تعديا ولم يقصد جناية، فيؤول إلى إتلاف الانسان فسبيله سبيل الخطأ)، لأنه يشارك الخطأ في الاتلاف، وإنما لم يجعل خطأ لعدم القصد في الجملة، هذا كلام الموفق. ومن تابعه وعند الأكثر هو من الخطأ وهو مقتضى كلامه أولا، حيث جعل القتل ثلاثة أقسام. قال في المحرر: والقتل بالسبب ملحق بالخطأ إذا لم يقصد به الجناية. (فإن قصد جناية فشبه عمد محرم)، وقد يقوي فيلحق بالعمد كما ذكرنا في الاكراه والشهادة (وعمد الصبي والمجنون خطأ لا قصاص فيه)، لأنه عقوبة وغير المكلف ليس من أهلها (والدية على العاقلة حيث وجبت) في الخطأ، (والكفارة في ماله) في الخطأ، وما أجرى مجراه (ولو قال) القاتل (كنت حال القتل صغيرا أو مجنونا، وأمكن) صدقه (صدق بيمينه) لأنه منكر والأصل عدم الموجب، وإن لم يمكن صدقه بأن لم يعهد له حال جنون ونحوه لم يصدق وإن قال أنا الآن صغير واحتمل صدق ولا يمين، (ويأتي في الباب بعده).
(٦٠٥)