نفسها. (إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا من استمتاعها فلا تسقط) نفقتها، لأنها في قبضته قال في المبدع: والصحيح أنه لا نفقة لها هنا، يعني إذا سافرت لحاجتها بحال، وعزى الأول للقاضي، (وإن أحرمت) الزوجة (بمنذور معين في وقته أو صامت نذرا معينا في وقته ولو كان النذر بإذنه، أو كان نذرها قبل النكاح) وصامته (في وقته فلا نفقة لها). لأنها فوتت على زوجها حقه من الاستمتاع باختيارها، ولان النذر صدر من جهتها بخلاف حجة الاسلام فإنها واجبة بأصل الشرع. (إن اختلفا) أي الزوجان (في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو) اختلفا (في الانفاق عليها أو) في (تسليم النفقة إليها، ف) - القول (قولها) لان الأصل عدم ذلك، واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف، لأنه يعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق. (وإن ادعت) الزوجة (يساره) أي الزوج (ليفرض) الحاكم (لها نفقة الموسرين، أو قالت) لزوجها (كنت موسرا) فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين (فأنكر) الزوج اليسار، (فإن عرف له مال فقولها)، لأن الأصل بقاؤه. (وإلا) أي وإن لم يعرف له مال. ولم يكن أقر بالملاءة، (فقوله) لأنه منكر والأصل عدمه. (وإن اختلفا) أي الزوجان (في بذله التسليم) بأن ادعت أنها بذلت التسليم وأنكر فقوله لأن الأصل عدمه، (أو) اختلفا في (وقته) بأن قالت: بذلت التسليم من سنة فقال: بل من شهر فقوله، (أو) اختلفا (في فرض الحاكم) النفقة (أو) اختلفا (في وقتها فقال) الزوج: (فرضها) الحاكم (منذ شهر، وقالت) الزوجة (بل منذ عام فقوله)، لأنه منكر للزائد والأصل براءته منه. (وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين)، لاحتمال صدق خصمه. (وإن دفع) الزوج (إليها) أي الزوجة (نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها، فقالت) للزوج (إنما فعلته تبرعا وهبة فقال) الزوج: (بل وفاء للواجب) علي، (فقوله) لأن الاختلاف في نيته
(٥٥٨)