عليها غيره بنية الرجوع فله الرجوع)، لأنه قام عنه بواجب أشبه قضاء الدين (ويأتي) ذلك (في الباب بعده) وحكم وكيله حكمه في المطالبة والاخذ من المال عند امتناعه، قاله في المبدع. (وإن كان الزوج غائبا ولم يترك لها) أي الزوجة (نفقة ولم يقدر على مال له ولا على استدانة، ولا) على (الاخذ من وكيله إن كان له وكيل كتب الحاكم إليه) لم أجد الكتابة إليه في كلامهم بل الكتب المشهورة لم يذكروها، وعمل قضاتنا على عدم الكتابة، وكذا إفتاء مشايخنا. (فإن لم يعلم خبره) قلت: أو علم إذ لم نر في كلامهم هذا القيد. (وتعذرت النفقة كما تقدم) بالاستدانة وعدم الوصول إلى شئ من ماله. (فلها الفسخ) لأنها لم تقدر على الوصول إلى نفقتها، أشبه ما لو ثبت إعساره وعلم منه أنه إذا ترك لها نفقة، أو قدرت له على مال أو على الاستدانة عليه أنه لا فسخ لها، لأن الانفاق عليها من جهته غير متعذر. (ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم) لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحكم كالفسخ للعنة. (فيفسخ) الحاكم (بطلبها) لأنه لحقها فلا يستوفيه إلا بطلبها. (أو تفسخ) هي (بأمره) أي الحاكم (وفسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه) قلت: وكذا فسخها بأمره كالفسخ للعنة. (ومن ترك الانفاق الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة لم تسقط) النفقة كالدين، (ولو لم يفرضها حاكم وكانت) النفقة (دينا في ذمته)، وتقدم، (ويصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل) كضمان السوق، (وتقدم في الضمان والصداق).
تتمة: قال ابن الزاغوني: إذا ثبت عند الحاكم صحة النكاح ومبلغ المهر، فإن علم مكانه كتب إن سلمت إليها حقها وإلا بعت عليك بقدره، فإن أبى أو لم يعلم مكانه باع بقدر نصفه، لجواز طلاقه قبل الدخول.