ذلك في غيبته، ولذلك لو بذلت لتسليم نفسها قبل دخوله بها وهو غائب لم تستحق النفقة بمجرد البذل. (ويشطر) النفقة (لناشز ليلا فقط) أن تطيعه نهارا) وتمنعه ليلا، (أو) ناشز (نهارا فقط) بأن تطيعه ليلا وتمتنع منه نهارا، أي تعطى نصف النفقة في الصورتين. و (لا) تعطى من النفقة (بقدر الأزمنة) لعسر التقدير بالأزمنة، (ويشطر لها) النفقة أيضا إذا نشزت (بعض يوم) أو بعض ليلة كما في المنتهى لما تقدم. (ولو صامت لكفارة) بلا إذنه فلا نفقة لها ، (أو) صامت ل (- نذر أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما) أي في النذر وقضاء رمضان (بلا إذنه)، فلا نفقة لها، لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته. (أو سافرت لتغريب) بأن زنت فغربت (أو حبست ولو ظلما فلا نفقة لها) زمن تغريبها، أو حبسها لفوات التمكين المقابل للنفقة، (وله) أي الزوج (البيتوتة معها في حبسها) لأن حقه ثابت في البيتوتة معها فلا يسقط بحبسها، (وإن حبسته) أي الزوج (على صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين، فلا نفقة لها مدة حبسه). لأن المانع من جهتها (وإن كان) الزوج (قادرا على أدائه) أي أداء ما حبسته عليه من حقوقها (لمنعه بعد الطلب، فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين. قاله الشيخ): لأن المنع منه لا منها، (وإن سافرت) الزوجة (بإذنه) أي الزوج (في حاجته) فلها النفقة، لأنها سافرت في شغله ومراده، (أو أحرمت بحجة الاسلام أو عمرته) فلها النفقة أو أحرمت بمكتوبة في وقتها فلها النفقة، لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع فكان كصيام رمضان، وكذا سنن المكتوبة لأنها تابعة لها. (أو طردها) الزوج (وأخرجها من منزله فلها النفقة) لوجود التمكين منها، وإنما المانع منه ومحل وجوب النفقة فيما إذا أحرمت بحجة الاسلام أو عمرته، (إن أحرمت في الوقت) أي أشهر الحج (من الميقات)، فإن قدمت الاحرام على الميقات أو قبل الوقت فكالمحرمة بتطوع فتسقط نفقتها مدة التقديم، (وإن سافرت) الزوجة (في حاجة نفسها) (أو لو لنزهة أو تجارة أو زيارة) رحم أو غيره (أو حج تطوع) أو عمرة تطوع، (ولو بإذنه فلا نفقة لها)، لأنها فوتت التمكين لأجل
(٥٥٧)