قلت: لو زوج الولي الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، وأراد تسليمها مضارة لاسقاط حق الحضانة لم يملك ذلك، كما لو أراد السفر بقصد المضارة على ما يأتي في الحضانة (وإن بذلت) زوجة أو بذل وليها (تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها) النفقة، (حتى يراسله حاكم الشرع)، لأنها بذلت في حال لا يمكنه التسليم فيه، (فيكتب) القاضي (إلى حاكم البلد الذي هو) أي الزوج (فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك) أي زوجته بذلت لتسليم نفسها. (فإن سار) الزوج (إليها أو وكل من يتسلمها) له ممن يحل له ذلك كمحرمها، (فوصل فتسلمها هو) أي الزوج (أو نائبه وجبت النفقة) حينئذ، لأن البذل قبل ذلك وجوده كعدمه. (فإن لم يفعل) الزوج إن لم يحضر أو من يوكل من يتسلمها، (فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها)، لأنه امتنع من تسلمها مع إمكانه وبذلها له فلزمته نفقتها كما لو كان حاضرا. (وإن غاب) الزوج (بعد تمكينها) من نفسها (فالنفقة واجبة عليه في غيبته) سواء سلمها أو لا، إذ المانع منه (وإن منعت) الزوجة (تسليم نفسها) فلا نفقة لها، (أو منعها) أي الزوجة (أهلها) من تسليم نفسها فلا نفقة لها، (أو تساكنا) أي الزوجان (بعد العقد فلم تبذل) الزوجة نفسها (ولم يطلب) الزوج زوجته، (فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك) لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد. (وإن بذلت) نفسها (تسليما غير تام كتسليمها في منزلها دون غيره) من المنازل، (أو) تسليمها (في المنزل الفلاني دون غيره، أو) تسليمها (في بلدها) أو بلد كذا (دون غيره لم تستحق شيئا إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد) لان هذا التسليم كعدمه. (وإن منعت نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك) لأن تسليمها قبل تسليم صداقها يفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطئ، ثم لا تسليم صداقها فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها، بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بثمنه، فإنه يمكنه الرجوع فيه. (ووجبت نفقتها) لأنها فعلت ما لها أن تفعله ولو منعت نفسها لمرض لم يكن لها نفقة. والفرق بينهما أن امتناعها لقبض صداقها امتناع من جهة الزوج
(٥٥٤)