للخرقي وأبي الخطاب وابن عقيل والموفق والشيرازي، وأناط القاضي ذلك بابنة تسع سنين وتبعه في المحرر والوجيز، وهو مقتضى نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وسئل متى يؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة. فقال: إذا كان مثلها يوطأ كبنت تسع سنين ويمكن حمل الاطلاق على هذا لقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة (أو بذله) أي التسليم (وليها أو استلم من يلزمه تسلمها) وهي التي يوطأ مثلها (لزمته النفقة والكسوة كبيرا كان الزوج أو صغيرا)، وسواء كان (يمكنه الوطئ أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض)، لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع. وقد أمكنته من ذلك كالمؤجر إذا أسلم المؤجرة أو بذله، وعلم منه أن النفقة لا تجب بالعقد ولو تساكنا طويلا ويأتي ما لم تبذل وتسلم فتجب، (حتى ولو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلق) أي هزيلة، (أو حدث بها شئ من ذلك) أي المرض أو الحيض أو النفاس أو الرتق ونحوه، (عنده) أي الزوج لأن الاستمتاع ممكن ولا تفريط من جهتها، ولو بذلت الصحيحة الاستمتاع بما دون الفرج لم تجب نفقتها. (لكن لو امتنعت من التسليم) وهي صحيحة، (ثم حدث لها مرض فبذلته) أي التسليم (فلا نفقة) لها ما دامت مريضة عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة التمكن من الاستمتاع بها فيها، وبذلها في ضدها. (وتقدم أول عشرة النساء إذا ادعت عبالة ذكره) وعظمه، أي أنه يجوز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما، لأنه موضع حاجة، وكذا لو ادعت أن عليها ضررا في وطئه لضيق فرجها أو قروح به قبل بامرأة ثقة. (فإن كان الزوج صغيرا) فالنفقة عليه كالكبير لأن الاستمتاع بها ممكن، وإنما تعذر بسبب من جهة الزوج أشبه الكبير إذا هرب أو (أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي)، لأنها عليه والولي ينوب في أداء الوجبات كالزكاة وكذا السفيه والمجنون. (وإن كانت) الزوجة (صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها، ولو مع تسليم نفسها) أو بتسليم وليها لها لأنها ليست محلا للاستمتاع بها، فلا أثر لتسليمها.
(٥٥٣)