فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها. قال الإمام أحمد: ما أعظم هذا أبطلوا الكتاب والسنة. فإن كانت حاملا كيف يصنع؟ وهذا لا يدري أهي حامل أم لا. ما أسمج هذا. (ولغيره) أي غير المشتري (نكاحها قبل الاستبراء مع الرق والعتق إن كان البائع ما وطئ أو وطئ ثم استبرأ)، لأنها ليست فراشا فلم تتوقف على ذلك، والفرق بين المشتري وغيره، أن المشتري لا يحل له وطؤها بملك اليمين فكذا النكاح، لأنه يتخذ حيلة لابطال الاستبراء والحيل كلها خداع باطلة. (ولا يجب استبراء الصغيرة التي لا يوطأ مثلها) لان سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، ويراد الرحم ولا يوجد الشغل في حقها. (ولا) يجب الاستبراء (بملك أنثى من أنثى) لأن المرأة لا استبراء عليها بتجدد ملكها. (وإن اشترى زوجته) حلت بغير استبراء، لأنها فراشه (أو عجزت مكاتبته)، وعادت للرق حلت بغير استبراء، لأنه لم يزل ملكه. (أو فك أمته من الرهن) حلت بغير استبراء بلا خلاف. (أو أسلمت أمته المجوسية والمرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد وأسلم) حلت بغير استبراء، لان الملك لم يتجدد بالاسلام ولا أصاب واحدة منهن وهي غيره، فلم يلزمه استبراء أشبه ما لو أحلت المحرمة من إمائه (أو اشترى مكاتبة من ذوات محارمه) أي المكاتب (فحضن عنده ثم عجز) المكاتب حللن للسيد بغير استبراء، لأنه يصير حكمهن حكم المكاتب إن رق رققن، وإن عتق عتقن والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. (أو زوج السيد أمته ثم طلقت قبل الدخول) حلت للسيد بغير استبراء، لأنه لم يتجدد له ملك ولم يصبها الزوج. (أو اشترى عبده التاجر أمة) استبرأها العبد (ثم أخذها سيده حلت) لسيده (بغير استبراء)، لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده. (لكن يستحب) الاستبراء (في) - ما إذا ملك (الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره)، وهو النكاح وإذا تبين حملها فله وطؤها لزوال الاشتباه ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر من ملك فأم ولد، ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها، (وإن كان ما اشتراه المكاتب من غير ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده)، أي المكاتب، (وأخذها
(٥١١)