من الحمل والحرة، وإن شاركت الأمة في ذلك فهي مفارقة لها في التكرار، فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة. (وهو) تربص فيه (قصد علم براءة رحم ملك يمين) من قن ومكاتبة وأم ولد ومدبرة (حدوثا)، أي عند حدوث الملك بشراء أو هبة أو إرث أو وصية أو نحوها، (أو زوالا) أي عند إرادة زوال الملك ببيع أو هبة أو عتق أو زوال استمتاعه كما لو أراد تزويجها وقوله: (من حمل غالبا) متعلق ببراءة وعلم منه أنه قد يكون تعبدا (بأحد ما يستبرأ به) من وضع الحمل أو حيضة أو شهر أو عشرة، وتأتي مفصلة آخر الباب، ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع: أحدها (إذا ملك ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك)، بأن أخذها عوضا في إجارة أو جعالة أو خلع أو صلح، (لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة و) لا ب (- نظر لشهوة، ولا بما دون فرج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة، ممن تحمل أو ممن لا تحمل حتى يستبرئها). لحديث أبي سعيد أن النبي (ص) قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد، وفيه شريك القاضي، وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده حسن، قاله في المبدع. وقال أحمد: بلغني أن العذراء تحمل. ولان عدمه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. (وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب، أو) كان ملكها (من رجل قد استبرأها) قبل البيع، (ثم لم يطأها) فليس للمشتري وطؤها حتى يستبرئها لعموم ما سبق، ولان الحكم منوط بالمظنة، ولأنه يجب للملك المتجدد وذلك موجود في كل واحد منها، ولأنه يجوز أن تكون حاملا من غير البائع، فوجب استبراؤها كالمسبية من امرأة (وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل استبرائها، لم يصح تزوجه بها قبله) ، أي قبل الاستبراء، لأن النكاح يراد للوطئ وهو حرام، ويروى أن الرشيد اشترى جارية
(٥١٠)