نقلها لم يجز، لأن السكنى هنا حق لله تعالى بخلاف سكنى النكاح، (ولا سكنى لها) أي المتوفى عنها (ولا نفقة في مال الميت، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا) لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع. وقد فات ويأتي في النفقات. (ولهم) أي الورثة (إخراجها لأذاها) لهم بالسب أو غيره وطول لسانها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. (ولا تخرج) المعتدة من مسكن وجبت فيه (ليلا ولو لحاجة). لما روي مجاهد أن النبي (ص) قال: تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها. ولان الليل مظنة الفساد (بل) تخرج ليلا (لضرورة) كانهدام المنزل، (ولها) أي المعتدة (الخروج نهارا لحوائجها) من بيع وشراء ونحوهما (فقط)، فلا تخرج لغير حاجة وتخرج لحاجتها. (ولو وجدت من يقضيها لها) لا لحوائج غيرها، (وليس لها المبيت في غير بيتها) لخبر مجاهد. (فلو تركت الاعتداد) وفي نسخ الاحداد (في المنزل أو لم تحد عصت) لمخالفتها الأوامر. (وتمت العدة بمضي الزمان) كيف كانت كالصغيرة (والأمة كالحرة في الاحداد والاعتداد في منزلها) لعموم الخبر (إلا أن سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها)، و (للسيد إمساكها نهارا) للخدمة (ويرسلها ليلا) لتبيت بمسكن الزوج. (فإن أرسلها ليلا ونهارا اعتدت زمانها كله في المنزل) الذي مات زوجها به لاسقاط السيد حقه فزال المعارض. (والبدوية كالحضرية) في لزوم الموضع الذي مات زوجها وهي به. (فإن انتقلت الحلة انتقلت معهم) للضرورة، (وإن انتقل غير أهل المرأة لزمها المقام مع أهلها) لعدم الحاجة إلى انتقالها. (وإن انتقل أهلها انتقلت معهم) للحاجة (إلا أن يبقى من الحلة ما لا تخاف على نفسها معهم فتخير بين الإقامة) لتعتد بمحل زوجها (و) بين (الرحيل) معهم (وإن هرب أهلها فخافت) على نفسها (هربت معهم) للحاجة، (فإن أمنت أقامت لقضاء العدة في منزلها) لعدم الحاجة إلى الانتقال (وإن مات صاحب السفينة
(٥٠٥)