باسفيداج العرائس)، لأنها إنما منعت منه في الوجه، لأنه يصفره فيشبه الخضاب. (وأن تجعل عليه) أي الوجه (صبرا) بكسر الباء (بصفرة) فيشبه الخضاب، قال في الفروع فيتوجه واليدين (وأن تنقش وجهها وأن تخضب وجهها وما أشبه ذلك مما يحسنها) ويدعو إلى جماعها، (وأن تكتحل بإثمد ولو كانت سوداء) لقوله (ص) في حديث أم عطية: ولا تكتحل. ولأنه أبلغ في الزينة. (إلا إذا احتاجت) للإثمد (للتداوي فتكتحل) به (ليلا وتمسحه نهارا)، قدمه في المبدع وغيره. (ويباح) لها اكتحال (بتوتيا وعنزروت ونحوهما)، لأنه لا زينة فيه. (كتنظيف وتقليم أظفار ونتف إبط وحلق شعر مندوب أخذه) كعانة، (واغتسال بسدر وامتشاط ودخول حمام)، لأنه ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص. (ويحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر والأحمر والأزرق والأخضر المصافيين، والأصفر والمطرز) لقوله (ص): ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وفي حديث أم سلمة: ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا لشق. (و) يحرم عليها (الحلي كله حتى الخاتم والحلقة) سواء كان من ذهب أو فضة، لعموم النهي. (وما صبغ غزله ثم نسج فكمصبوغ بعد نسجه)، إذ لا دخل لذلك في التحسين وعدمه. (ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنا ولو) كان الأبيض (حريرا) لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره. قال في المبدع: وظاهره ولو كان معدا للزينة وفيه وجه. (ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي والأسود والأخضر المشبع)، لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يحسنه، لأنه ليس بزينة. (ولا) يحرم عليها (نقاب) خلافا للخرقي، لأنه ليس
(٥٠٣)