(فإن لم يفعل) أي الزوج بأن لم يعتزلها، (وأتت بولد قبل ستة أشهر)، وعاش، (ورث) من ولد أمه لأنا تبينا أنه كان موجودا حين موته. (وإن أتت به بعدها) أي بعد ستة أشهر (من حين وطئها) الزوج (بعد موت الولد لم يرث) س الحمل، لاحتمال حدوثه بالوطئ (ومن طلقها زوجها) وهو غائب، (أو مات عنها) زوجها (وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق) روي عن ابن عمر، وابن عباس وابن مسعود رواه عنهم البيهقي كما لو كان حاضرا، ولان القصد غير معتبر في العدة بدليل الصغيرة والمجنونة، وكما لو كانت حاملا فوضعت غير عالمة بفرقته. (وإن لم يجتنب ما تجتنبه المعتدة) لأن الاحداد الواجب ليس بشرط في العدة لظاهر النصوص. (وإن أقر الزوج أنه طلقها من مدة تزيد على العدة إن كان فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق الله). قاله في الاختيارات. (وإن كان عدلا غير متهم مثل أن كان غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من كذا وكذا)، قبل قوله لعدم التهمة. قال في الاختيارات: إنه المشهور عن أحمد (فتعتد من حين الطلاق كما لو قامت به بينة وعدة موطوءة بشبهة) كمطلقة. ذكره في الانتصار إجماعا، لأن الوطئ في ذلك من شغل الرحم، ولحوق النسب كالوطئ في النكاح الصحيح، (أو) أي وعدة موطوءة (بزنا كمطلقة)، لأنه وطئ يقتضي شغل الرحم كوطئ الشبهة، ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ والزوج فلم يعلم لمن الولد منهما، (إلا أمة غير مزوجة ف) - تستبرأ (بحيضة)، لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل، وذلك حاصل بالحيضة كما لو أراد سيدها بيعها بعد وطئها، (وإن وطئت زوجة) بشبهة أو زنا (أو) وطئت (سرية بشبهة أو زنا حرمت) أي حرم وطؤها (حتى تعتد الزوجة) حرة كانت أو أمة، (وتستبرأ السرية) خشية اشتباه الأنساب واختلاط المياه. (وله) أي الزوج أو السيد (الاستمتاع منهما) أي من الزوجة والسرية (بما دون الفرج) كقبلة ولمس لشهوة، لأن التحريم لعارض كالحيض.
(٤٩٧)