ماؤه المحترم من مائه المحترم، ولا يحفظ نسبه عنه كالمطلقة البائن. (وإلا) أي وإن لم يلحقه نسب ولدها كالمزني بها، (فلا) تحل له في عدتها (وتقدم في المحرمات في النكاح) تحل له المعتدة منه إذا كان يلحقه نسب ولدها منه. (إن لم يلزمها عدة من غيره) فإن لزمتها عدة من غيره، فلا حتى تنقضي (وإن تزوجت) المرأة (في عدتها فنكاحها باطل) لقوله تعالى: * (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) * ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم، لئلا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. (ويجب أن يفرق بينهما) لأنهما أجنبيان (وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج الأول لنشوزها، ولم تنقطع عدتها حتى يطأ الثاني)، لأن العقد باطل، لا تصير به المرأة فراشا، وسواء علم بالتحريم أو جهله. فإذا دخل بها انقطعت العدة، لأنها حينئذ صارت فراشا له. (ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول) لأن حقه أسبق، ولان عدته وجبت عن وطئ في نكاح صحيح. (واستأنفت العدة) بعد ذلك (من الثاني) ولا تتداخل العدة رواه مالك والشافعي والبيهقي بإسناد جيد عن عمر وعلي، ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة. قاله في المبدع: ولأنهما حقان مقصودان لآدميين كالديتين. (وإن أتت بولد من أحدهما عينا انقضت عدتها به)، أي بوضعه (منه) أي ممن لحق به الولد. (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة أقراء ويكون الولد للأول عينا إذا ولدته لدون ستة أشهر، وعاش من وطئ الثاني، ويكون للثاني عينا إذا ولدته لفوق ستة أشهر من وطئه، ولفوق أربع سنين من إبانة الأول لها. (وإن أمكن أن يكون) الولد (منهما) بأن أتت به لفوق ستة أشهر من وطئ الثاني، ولدون أربع سنين من بينونة الأول. (أري) الولد (القافة معهما) أي مع الواطئين (فألحق) الولد (بمن ألحقوه به منهما)، لأن قولها في ذلك حجة. (وانقضت عدتها به) لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره، (وإن ألحقته) القافة (بهما) أي الواطئين (لحق بهما، وانقضت عدتها به منهما). لأن الولد محكوم به لهما، فتكون قد وضعت حملها منهما. (وإن نفته) القافة (عنهما) أي الواطئين، (أو أشكل عليها أو لم يوجد قافة ونحوه) كما لو اختلف قائفان اعتدت (بعد وضعه بثلاثة قروء)، لأنه
(٤٩٩)