مقامه، ومعناه في الشرح. (وإن قال) أخرت نفيه لأني (لم أصدق المخبر به) أي بأنه ولد (وكان) المخبر (مشهور العدالة أو كان الخبر مستفيضا لم يقبل قوله)، لأنه خلاف الظاهر ، ولأنه مقصر. (وإلا) أي وإن لم يكن المخبر مشهور العدالة وكان الخبر غير مستفيض (قبل) قوله، لأنه محتمل. (وإن علم) أنها ولدت (وهو غائب فأمكنه السير فاشتغل به لم يبطل خياره)، لعدم ما يدل على إعراضه عنه قلت: لكن قياس ما تقدم في الشفعة لا بد من الاشهاد، لأن السير لا يتعين بذلك (وإن أقام) الغائب بعد علمه بولادته (من غير حاجة بطل) خياره، لأن ذلك دليل رضاه به (ومتى أكذب) النافي (نفسه بعد نفيه) الولد (و) بعد (اللعان لحقه نسبه حيا. كان) الولد (أو ميتا، غنيا كان) الولد (أو فقيرا)، لأن اللعان يمين أو بينة فإذا أقر بما يخالفها أخذ بإقراره وسقط حكمها خصوصا، والنسب يحتاط لثبوته. (ويتوارثان) لأن الإرث تابع للنسب وقد ثبت فتبعه الإرث (ولزمه الحد) إن كانت المقذوفة (محصنة، وإلا) أي وإن لم تكن محصنة لزمه (التعزير) لاقراره بكذب نفسه في قذفها ولعانها. (فإن رجع عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمها بزناها، أو أراد إسقاط الحد باللعان لم يسمعها)، أي لا بينته ولا لعانه، لأن البينة واللعان لتحقق ما قاله، وقد أقر بكذب نفسه فلا يقبل منه خلافه. (وإن ادعت أنه قذفها فأنكر) قذفه لها، (فأقامت به) أي بقذفها (بينة فقال: صدقت البينة ليس ذلك قذفا، لأن القذف الرمي بالزنا كذبا، وأنا صادق فيما رميتها به) فلست قاذفا. (ولم يكن) قوله (ذلك إكذابا لنفسه)، لأنه محتمل (وله إسقاط الحد باللعان) أو البينة. (فإن قال) زوجها جوابا لدعواها عليه أنه قذفها بالزنا (ما زنت، ولا رميتها بالزنا فقامت البينة عليه بقذفها) بالزنا (لزمه الحد) إن كانت محصنة، لثبوت موجبة، وإلا فالتعزير (ولم تسمع بينته)، بأنها زنت (ولا لعانه) لأن ذلك
(٤٧٢)